السيد محمد الحسيني الشيرازي

12

إيصال الطالب إلى المكاسب

فإذا ثبت هذا فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي لأن هذا هو التدارك حقيقة . ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها ولم يرد في اخبار ضمان المضمونات من المغصوبات وعيرها عدا لفظ الضمان بقول مطلق